للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[أركان الحج]

تنقسم الأفعال السابقة إلى أركان وواجبات ومستحبات، وهذا أوان ذكر أركان الحج التي دلَّ الدليل على ركنيتها، وما يتعلق بكل ركن منها من واجبات ومسنونات ومكروهات وغير ذلك.

وأركان الحج عند الجمهور أربعة (١): الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة.

الركن الأول: الإحرام:

تعريف الإحرام: الإحرام هو نية الحج أو العمرة من الميقات المعتبر شرعًا، وهو ركن من أركان الحج عند جمهور العلماء، وشرط لصحته عند الحنفية، قال الله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ} (٢). وقال صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات» (٣).

أنواع الإحرام:

يُؤدىَّ الحج على كيفيات (أو أنساك) ثلاث:

١ - الإفراد: وهو أن يهلَّ (أي ينوي) الحاجُّ بالحجِّ فقط عند إحرامه قائلاً: لبيك اللهم بحج، ثم يأتي بأعمال الحج وحده.

٢ - القران: وهو أن يهلَّ (ينوي) بالحج والعمرة معًا قائلاً: لبيك حجًّا وعمرة فيأتي بهما في نسك واحد، أو أن يدخل الحج على العمرة قبل الطواف.

وقال الجمهور: إنهما يتداخلان، فيطوف طوافًا واحدًا ويسعى سعيًا واحدًا، ويجزئه ذلك عن الحج والعمرة، وقال الحنفية: يطوف طوافين ويسعى سعيين والقارن يجب عليه أن ينحر هديًا بالإجماع كما سيأتي.

٣ - التمتع: وهو أن يهلَّ (ينوي) بالعمرة فقط في أشهر الحج، قائلاً: لبيك عمرة ويأتي مكة فيؤدي مناسك العمرة ويتحلل، ويمكث بمكة حلالاً، ثم يحرم بالحج ويأتي بأعماله، وذلك في العام نفسه.

ويجب على المتمع كذلك أن ينحر هديًا بالإجماع.


(١) وهه الأركان عند الشافعية ستة: هذه الأربعة، والحلق أو التقصير، والترتيب بين معظم الأركان، وعند الحنفية: للحج ركنان هما الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة.
(٢) سورة البينة: ٥.
(٣) صحيح: وقد تقدم كثيرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>