للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مشروعية الأنساك الثلاثة:

١ - لا خلاففي أن الحج كان عند ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم به جائزًا بأنواعه الثلاثة المتقدمة، وكذلك كان أصحابه رضي الله عنهم: منهم المتمتع، ومنهم القارن، ومنهم المفرد، لأنه صلى الله عليه وسلم خيَّرهم في ذلك كما في حديث عائشة رضي الله عنها: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «من أراد منكم أن يهلَّ بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهلَّ، ومن أراد أن يهلَّ بعمرة فليهلَّ ...» الحديث (١).

٢ - ثم نقلهم النبي صلى الله عليه وسلم -بعد هذا التخيير- إلى التمتع، دون أن يعزم عليهم: قالت عائشة: «... فنزلنا سرِف (٢) فخرج إلى أصحابه فقال: «من لم يكن منكم أهدى، فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا» قالت: فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه [ممن لم يكن معه هدي] ...» (٣).

وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى (ذي طوى) -موضع قريب من مكة- وبات بها- «فلما أصبح قال لهم: «من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة» (٤).

٣ - ثم أمرهم -من كان لم يسق الهدي منهم- أن يفسخوا الحج إلى عمرة ويتحللوا، فعن عائشة قالت: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، قالت: فحل من لم يكن ساق الهدي، ونساؤه لم يسقن الهدي فأحللن ...» (٥).

وفي رواية ابن عباس: «... فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقال: يا رسول الله، أي الحِلِّ؟ قال: الحل كله» (٦).

قلت:

لأجل هذه المراحل المتقدمة اختلف أهل العلم في مشروعية الأنساك الثلاثة:

فذهب الجماهير من السلف والخلف إلى أن الأنساك الثلاثة: الإفراد والقران


(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٢١١).
(٢) سرف: موضع قريب من التنعيم.
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٦٠)، ومسلم (١٢١١) والزيادة له.
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٦٤)، ومسلم (١٢٤٠).
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٦١)، ومسلم (١٢١١).
(٦) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٦٤)، ومسلم (١٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>