للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلم الظفر في الإحرام، فلعلهم لم يعتدُّوا بداود، وفي الاعتداد به في الإجماع خلاف ...» اهـ.

قلت: وخالف في هذا أيضًا ابن حزم في «المحلى» (٧/ ٢٤٦) فأجاز قص الأظفار.

فائدة: احتج الشنقيطي -رحمه الله- في «أضواء البيان» (٥/ ٤٠٤) على المنع من تقليم الظفر بقوله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ} (١). بناء على تفسير بعض الصحابة والتابعين قضاء التفث بأنه: حلق الرأس وتقليم الأظفار ونتف الإبط ... فقال -رحمه الله-: «وعلى التفسير المذكور فالآية تدل على أن الأظفار كالشعر بالنسبة للمحرم، لا سيما أنها معطوفة بـ «ثم» على نحر الهدايا، فدلَّ على أن الحلق وقص الأظفار ونحو ذلك ينبغي أن يكون بعد النحر» اهـ.

فائدة: إذا انكسر ظفره، فله إزالته، ولا شيء عليه.

٨ - دواعي الجماع: قال النووي: «فتحرم المباشرة بشهوة كالمفاخذة والقبلة واللمس باليد بشهوة قبل التحللين، وفيما بين التحللين خلاف، ومتى ثبت التحريم فباشر عمدًا بشهوة لزمته الفدية، وهي شاة أو بدلها من الإطعام أو الصيام، ولا يلزمه البدنة بلا خلاف سواء أنزل أو لا وإنما تجب البدنة في الجماع، ولا يفسد نسكه بالمباشرة بشهوة بلا خلاف سواء أنزل أم لا، هذا كله إذا باشر عالمًا بالإحرام، فإن كان ناسيًا فلا فدية بلا خلاف ...» (٢).

قلت: ودليل تحريم ذلك أنه داخل في عموم قوله تعالى: {فَلاَ رَفَثَ} كما تقدم.

لكن لا أعلم دليلاً من الكتاب أو السنة يوجب على من باشر بشهوة -فيما دون الجماع- دمًا، اللهم إلا القاعدة التي عند الفقهاء بأن فعل المحرم في الإحرام يوجب الكفارة، وإن كانتغير مسلَّمة.

وقد ذهب مالك إلى أنه إن باشر أو قبَّل أو لمس فأنزل فقد فسد حجُّه وعليه الحج من قابل، وإن قبَّل أو باشر أوتلذذ فلم ينزل ولم يولج فعليه دم (٣)؟!

أما ابن حزم فأباح كل ما كان دون الجماع، بناء على أن الرفث: الجماع لا غير (٤).


(١) سورة الحج.
(٢) «المجموع» (٧/ ٣٠٦).
(٣) «المدونة» (١/ ٣٢٧).
(٤) «المحلى» (٧/ ٢٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>