للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأقل ما يجزئ عن الواحد شاة، فعن أبي أيوب الأنصاري قال: «كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحِّي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون، ثم تباهى الناس فصاروا كما ترى» (١).

وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم: «.. أخذ الكبش فأضجعه ثم قال: اللهم تقبل من محمد وآل محمد ...» الحديث (٢) وهذا في الأضحية.

وقد أجمعوا على أن الكبش لا يجزئ إلا عن واحد -في الهدايا- إلا ما روى عن مالك من أنه يجزئ أن يذبحه الرجل على نفسه وعن أهل بيته لا على جهة الشركة بل إذا اشتراه مفردًا (٣).

ويجزئ أن يشترك سبعة في بعير أو بقرة، وهو قول الشافعي المشهور عن أحمد لحديث جابر أنه قال: «نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» (٤). وعنه قال: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مُهلِّين بالحج ... وأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر كلُّ سبعة منا في بدنة» (٥).

وقد نقل ابن رشد الإجماع على أنه لا يجوز أن يشترك في النسك أكثر من سبعة (٦).

قلت: بل ذهب إسحاق إلى أن البدنة والبقرة تجزئ عن عشرة، وفي حديث عائشة: «... فلما كنا بمنى أُتيت بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قالوا: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر» (٧) وأزواجه تسع وقد جاء في بعض الروايات أنها كانت بقرة واحدة بينهن (٨).

وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم المغانم، فَعَدَل الجزور بعشرة شياه (٩)، وعن ابن


(١) صحيح: أخرجه الترمذي (١٥٤١)، وابن ماجه (٣١٤٧) وصححه الألباني.
(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٩٦٧).
(٣) «بداية المجتهد» (١/ ٦٥٥).
(٤) صحيح: أخرجه مسلم (١٣١٨).
(٥) صحيح: أخرجه مسلم (١٣١٨).
(٦) «بداية المجتهد» (١/ ٦٥٦).
(٧) صحيح: أخرجه البخاري (١٦٢٣)، ومسلم (١٢١١).
(٨) مرسل: أخرجه مالك (٢/ ٤٨٦ - ٤٨٧) مرسلاً.
(٩) صحيح: أخرجه البخاري (٢٥٠٧)، ومسلم (١٩٦٨) وغيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>