للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قلت: أما ختان الذكر، فالظاهر انه واجب لما يأتي:

١ - لأنه ملة إبراهيم عليه السلام: فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

«اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعد ما أتت عليه ثمانون سنة» (١).

وقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً} (٢).

٢ - ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم: «ألق عنك شعر الكفر واختتن» (٣).

٣ - أن الختان من شعار المسلمين وميزة لهم عن اليهود والنصارى، فكان واجبًا كسائر الشعائر.

٤ - أنه قطع شيء من البدن -وهو حرام- والحرام لا يستباح إلا بواجب.

وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد، وشدد فيه مالك حتى قال: من لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته، ونقل كثير من الفقهاء عن مالك أنه سنة، لكن السنة عنده تركها إثم (٤).

أما الأنثى: فإنه يُشرع ختانها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: «إذا التقى الختانان وجب الغسل» (٥) والختانان: هما موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية، ففيه بيان أن البنات كُنَّ يختتنَّ.

وقد ورد في إيجاب الختان على الأنثى أحاديث لا يخلو أحدها من مقال، منها حديث أم عطية: أن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تنهكي، فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل» (٦).


(١) صحيح: أخرجه البخاري (٦٢٩٨)، ومسلم (٣٧٠).
(٢) سورة النحل، الآية: ١٢٣.
(٣) حسنه الألباني بشواهده: أخرجه أبو داود (٣٥٦)، والبيهقي (١/ ١٧٢) وفي سنده مجهولان وانقطاع، لكن حسنه الألباني بشواهده التي عزاها إلى صحيح أبي داود (٣٨٣)، في «الإرواء» (٧٩) ولم أقف عليها، وقد ضعفه النووي والشوكاني.
(٤) «تحفة المودود» (ص: ١١٣).
(٥) صحيح: أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه (٦١١) وهو في الصحيحين بلفظ «ومس الختان الختان فقد وجب الغسل».
(٦) ضعيف: أخرجه أبو داود (٥٢٧١) وضعَّفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>