للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير مختمرة، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: «مُرْ أُختَك فلتركبْ، ولتختمر، ولتصُمْ ثلاثة أيام» (١).

وفي رواية من حديث ابن عباس -في هذه القصة-: «فمرها فلتركب ولتُكفِّر» (٢).

وفي رواية: «فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وتهدي هديًا» (٣).

وفي أخرى: «فلتركب، ولتُهد بَدَنة» (٤).

وفي رواية: لم يذكر هديًا ولا كفارة (٥).

٣ - وعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كفارة النذر كفارة اليمين» (٦).

فلهذه الأحاديث وغيرها اختلف أهل العلم فيما يلزم من نذر ما لا يطيق إن عجز عن الوفاء، كمن نذر أن يحجَّ ماشيًا -وعجز عنه- على أقوال (٧):

الأول: لا شيء عليه: لظاهر قوله {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا} (٨) وقوله


(١) إسناده ليِّن: أخرجه الترمذي (١٥٤٤)، والنسائي (٣٨١٥)، وابن ماجه (٢١٣٤)، والدارمي (٢٣٣٤)، وأحمد (١٦٦٦٨ - ١٦٧٠٩ - ١٦٧٣٥) من طريق عبد الله بن مالك عن عقبة بن عامر به وفي سنده عبيد الله بن زحر فيه ضعف، وأخرجه الطبراني (١٧/ ٣٢٤) عن أبي تميم الجيشاني عن عقبة به وسنده ضعيف.
(٢) إسناده ليِّن: أخرجه أبو داود (٣٢٩٥)، وأحمد (٢٦٨٥)، وابن خزيمة (٣٠٤٦ - ٣٠٤٧)، وابن حبان (٤٣٨٤) من طريق شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن كريب عن ابن عباس، وفي بعضها: (تكفر عن يمينها).
(٣) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (٣٢٩٦ - ٣٣٠٣)، والدارمي (٢٣٣٥)، وأحمد (٢٠٢٧ - ٢٠٣٢ - ٢١٦٥ - ٢٦٩١ - ١٧١٢٥)، وابن خزيمة (٣٠٤٥)، والبيهقي (١٠/ ٧٩)، والطبراني (١١/ ٣٠٨) من طرق يشد بعضها بعضًا عن عكرمة عن ابن عباس، لكن ذكر الحافظ في «الفتح» (١١/ ٥٨٩) عن البخاري أنه قال: لا يصح فيه الهدي!!.
(٤) أخرجه أبو داود (٣٣٠٤)، والبيهقي (١٠/ ٧٩)، والطبراني في «الأوسط» (٩٣٨٠)، وأحمد (٦٦٥٣) وغيرهم من بعض الطرق المتقدمة لكنها مرجوحة.
(٥) صحيح: أخرجه مسلم (١٦٤٥)، والترمذي (١٥٢٨)، والنسائي (٣٨٣٢).
(٦) «فتح القدير» (٣/ ١٧٣)، و «المجموع» (٨/ ٤٩٤)، و «جامع العلوم والحكم» (ص: ٣٠٩ - ٣١٠) ط. المعرفة، و «مجموع الفتاوى» (٣٥/ ٣٢٧).
(٧) سورة البقرة: ٢٨٦.
(٨) سورة التغابن: ١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>