للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خلاف في هذا للرجال، وأما النساء ففيه تنازع.

٧٠٦ - وأجمع العلماء أن من سلم عليه وهو يصلي فرد السلام إشارة لا شيء عليه.

٧٠٧ - وأجمع العلماء أنه لا يجوز العمل في الصلاة إلا القليل الذي لا يخرج المرء عن عمل صلاته إلى غيره، ولا يشتغل به عنها نحو حك الجسد حكا غير طويل، وأخذ البرغوث، وقتل العقرب بما خف من التحري.

٧٠٨ - وأجمعوا أن من صلى بحضرة الطعام وأكمل صلاته، ولم يترك من فرائضها شيئًا أن ذلك يجزئه.

٧٠٩ - وجمهور العلماء على أن لا يقطع الصلاة شيء.

٧١٠ - واتفق الجميع أنه لو نوى بالسجدة الأولى ثانية وبالثانية أولى، وبالركعة الأولى ثانية، وبالثانية أولى ساهيًا، أن صلاته لا تفسد [بذلك]، وأنها مجزئة.

٧١١ - واتفقوا أن الفكرة في أمور الدنيا لا تفسد الصلاة.

٧١٢ - وجل أهل العلم لا يرون التبسم يقطع الصلاة، وقال ابن سيرين: لا أعلم التبسم إلا ضحكًا.

٧١٣ - وكان ابن عمر يخرج يديه في اليوم الشديد البرد من تحت (برنس) له، وذلك مأمور به عند الجميع.

<<  <  ج: ص:  >  >>