للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يوجب الاستخلاف لا يجوز.

٧٤٣ - وإمامة من لم يبلغ من غير الرجال غير جائزة بإجماع.

٧٤٤ - واتفقوا أن المرأة لا تؤم الرجال وهم يعلمون أنها امرأة، وإن فعلوا فصلاتهم فاسدة بإجماع.

٧٤٥ - وإذا صلى الجنب بقوم فصلاته باطلة، سواء كان عالمًا بالجنابة حين دخوله في الصلاة أو ناسيًا لا خلاف في ذلك.

٧٤٦ - وأما المأموم فإن كان عالمًا بجنابة إمامه وقت دخوله ذلك فلا خلاف أيضًا أن صلاته باطلة، واختلفوا إن لم يكن عالمًا والإمام غير عالم أيضًا فالبعض يبطلها والبعض يصححها.

[ذكر صلاة الجماعة]

٧٤٧ - وصلاة الجماعة عند سائر الفقهاء سنة مؤكدة في غير الجمعة، إلا داود فقال: هي فرض في الجمعة وغيرها من الصلوات.

٧٤٨ - وشهود الجماعة من السنن التي توجب عقوبة من أدمن التخلف عنها من غير عذر، وهو قول الجمهور، وقد أوجبها جماعة من أهل العلم فرضًا على الكفاية.

٧٤٩ - وقوله عليه السلام: «تفضل صلاة الجماعة صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»، وقوله: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم بخمسة وعشرين

<<  <  ج: ص:  >  >>