للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أفضل ممن تأخر وصلى في الصف الأول، وإذا أقيمت الصلاة فامش إليها كما كنت تمشي، فصل ما أدركت واقض ما سبقك، وعلى هذا جمهور العلماء، إلا مالكًا، فقال: لا أرى به بأسًا ما لم يسع ولم يخش فوات الركعة.

٧٥٦ - وقوله عليه السلام: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين»، على هذا جماعة الفقهاء، وأنه مستحب غير واجب، والذي عليه السلف ما عليه الفقهاء.

٧٥٧ - ولا خلاف بين العلماء في استحباب ركعتي المسجد لمن دخله في وقت يجوز فيه التطوع بالصلاة.

٧٥٨ - وأجمعوا أن من صلى [ركعتي] الفجر في منزله ثم دخل مسجدًا ليصلي مع أهله أنه لا يركع قبل أن يجلس، إلا مالك بن أنس؛ فإنه أباح له ذلك.

٧٥٩ - وقال عامة أهل الأثر: الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد الرسول بمائة صلاة، ومن الصلاة في سائر المساجد بمائة ألف صلاة، والصلاة في مسجد الرسول أفضل من سائر المساجد بألف صلاة، وإيضاح هذا بالآثار والاستنباط، وإنما تعرف الفضائل بالتوقيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>