للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جميع فقهاء الأمصار، إلا الأوزاعي، فإنه قال: يصلون جلوسًا كجلوسه، وإن كانوا قادرين على القيام.

٧٧٤ - وأجمعوا على جواز صلاة الجالس خلف الإمام القائم في النافلة؛ ألا أن من فعله قادرًا فله نصف أجر القائم.

٧٧٥ - وإمامة المريض بالمرضى جلوسًا كلهم هو قول الجمهور، وكره البعض ذلك.

٧٧٦ - والجمهور على أن من بدأ نافلة قاعدًا أن له أن يقوم في بعضها، واختلفوا إن بدأ بها واقفًا هل له أن يقعد؟

[ذكر صف القدمين وتسوية الصفوف]

٧٧٧ - ولا خلاف من الصحابة وجمهور التابعين في أن صف القدمين ووضع اليمنى على اليسرى من السنة.

٧٧٨ - وأما تسوية الصفوف في الصلاة، فالآثار فيها صحاح متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، ولا خلاف فيه بين العلماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>