للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٩٠ - ومن كان حاضرًا لإقامة الصلاة وترك الدخول مع الإمام واشتغل بقراءة قرآن أو بذكر الله عز وجل، أو بابتداء تطوع فلا يختلف اثنان في أنه عاص لله متلاعب بالصلاة.

٧٩١ - ولا يختلفون أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر فيه بالقراءة.

٧٩٢ - وجمهور [الأمة] على أن الإمام إذا لم يقرأ، وقرأ من خلفه لم تنفعهم قراءتهم.

٧٩٣ - وأجمع العلماء على أن من قرأ خلف الإمام فصلاته تامة ولا إعادة عليه.

٧٩٤ - وأجمعوا أن إدراك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام.

٧٩٥ - وأجمعوا أن من أدرك الإمام وقد سلم من الصلاة فليس بمدرك لها، ومدرك لا تجزئه إلا بإتمامها بإجماع.

٧٩٦ - وجمهور العلماء على أن من أدرك الإمام راكعًا فكبر وركع وأمكن كفيه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع فقد أدرك الركعة.

٧٩٧ - وكل ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم تصل إلا إن كانت وراء إمام، وبه قال جمهور أهل العلم.

٧٩٨ - ومن علم أن إمامه قد زاد ركعة أو سجدة فلا يجوز له أن يتبعه عليها، بل يبقى على الحال الجائزة له ويسبح بالإمام، وهذا ما لا خلاف فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>