للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر وقت الجمعة ومن فاته والسفر فيه]

٨٦٣ - ولا تنازع بين أهل العلم في أن وقت الظهر يجوز فيه إتيان الجمعة فوقت الجمعة هو وقت الظهر بغير تنازع.

٨٦٤ - وأجمعوا أن من صلاها في وقت الظهر فقد صلاها في وقتها.

٨٦٥ - ولا تجوز الصلاة يوم الجمعة إلا بعد الزوال، ولا يخطب لها إلا بعد الزوال، وعليه جمهور الفقهاء.

٨٦٦ - وإذا فات القوم إتيان الجمعة حتى خرج وقتها لم يجز إتيانها وصلوا الظهر أربعًا بعد خروج الوقت، ولا أعلم في ذلك خلافًا.

٨٦٧ - واتفقوا أن السفر حرام لمن تلزمه الجمعة إذا نودي بها.

[ذكر الخطبة والصلاة والقراءة وصفتها]

٨٦٨ - ولا خلاف في أنه صلى الله عليه وسلم خطب وصلاها ركعتين.

٨٦٩ - واتفقوا أن الجمعة إذا جمعت على شروطها ركعتان، يجهر فيهما بالقراءة.

٨٧٠ - وقال الأوزاعي: ما نعلم أحدًا من [أئمة] المسلمين ترك سورة الجمعة يوم الجمعة.

٨٧١ - والخطبة تمنع من كان قبلها في المسجد من الصلاة بإجماع، وكذلك تمنع من دخل المسجد بعد الدخول فيها من الصلاة أيضًا، وجلوس الإمام

<<  <  ج: ص:  >  >>