للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في حج أو عمرة أو جهاد.

٨٩٨ - واتفق العلماء على أن الحاج القادم مكة يقصر الصلاة بها وبمنى وبسائر المشاهد.

٨٩٩ - وأجمع العلماء على أن المسافر ثلاثة أيام كاملة فأزيد في حج أو عمرة أو غزو يقصر، لا يختلفون في ذلك.

٩٠٠ - وعامة العلماء يقولون: يقصر في مسيرة يوم تام.

٩٠١ - وقال داود: يجوز القصر في السفر الكثير والقليل إذا كان واجبًا بعد أن يجاز البنيان، ولو قصد إلى بستانه، والجماعة على خلافه.

ذكر صلاة المسافر إذا لم يجمع مكثًا وصلاة الحضر تقضي في السفر

٩٠٢ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا أجمع أن يقيم ما أقام النبي صلى الله عليه وسلم قصر، وإذا أجمع على أكثر من ذلك أتم.

٩٠٣ - وأجمعوا على ما دون الأربع أنه يقصر.

٩٠٤ - وأجمع أهل العلم على من عزم على مقام (خمسة عشر) ليلة أن عليه الإتمام.

٩٠٥ - ولا أعلم خلافًا في أن المسافر لا يلزمه الإتمام ما لم يجمع نية على الإقامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>