للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أبواب الإجماع في الصلاة على الجنائز]

[ذكر غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه]

٩٩٩ - والسنة المجتمع عليها في موتى المسلمين أنهم يغسلون ويكفنون.

١٠٠٠ - واتفقوا على غسل الميت وتكفينه إذا كان بالغًا ما لم يكن شهيدًا، أو مقتولاً ظلمًا، أو في قصاص [فرض].

١٠٠١ - وأجمعوا على أن الميت يغسل غسل الجنابة.

١٠٠١م - وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صلوا على كل من قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله»، وفي السند ضعف، إلا أن الإجماع يشهد له ويصححه.

١٠٠٢ - وأجمعوا على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل صارخًا صلى عليه.

١٠٠٣ - وما أعلم أحدًا من الصحابة والتابعين ترك الصلاة على أحد مات ممن يصلي إلى القبلة.

١٠٠٤ - ولم أر أحدًا من أهل العلم يكره أن يصلي على ولد الزنا وأمه،

<<  <  ج: ص:  >  >>