١٠١٢ - وأجمع العلماء على أن النظر إلى فرج الحي والميت حرام لا يجوز.
١٠١٣ - وأجمعوا على أن الكافور في الحنوط.
١٠١٤ - ولا خلاف بين العلماء أنه يوضع الحنوط على مواضع السجود، فإن فضل فرأسه ولحيته مع مساجده، فإن فضل [فمغابنه]، فإن اتسع لجميع جسده، وإن عجز عن الكافور واستعين (بالذريرة) ويسخن معها حتى يأتي على جميعه.
[ذكر من يغسل ومن لا يغسل ومن يلي]
١٠١٥ - أجمع العلماء على أن الشهيد في معترك الكفار إذا حمل حيًا ولم يمت في المعترك وعاش وأكل شرب، فإنه يغسل ويصلي عليه كما فعل بعمر وعلي رحمة الله عليهما.
١٠١٦ - وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن (المبطون) والمطعون، والغريق، والحريق، وصاحب الجنب، وصاحب الهدم، والمرأة تموت (بجمع)؛ شهداء كلهم.
١٠١٧ - ولا خلاف في أنه عليه السلام في حياته وكفن من مات من هؤلاء.