للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٣٢ - وأجمعوا أن الحر والعبد إذا اجتمعا في موضع أن الذي يلي الإمام منهم الحر.

١٠٣٣ - وروي «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر على الجنائز أربعًا، وخمسًا، وستًا، وسبعًا، وثمانيًا، حتى مات النجاشي فكبر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أربعًا، وثبت عليها حتى توفي عليه السلام». واتفق على ذلك فقهاء الأمصار، وغير ذلك شذوذ لا يعرج عليه.

١٠٣٤ - ولا أعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قال: يكبر الإمام خمسًا إلا ابن أبي ليلى، فإنه قاله على حديث ابن أرقم.

١٠٣٥ - ولا خلاف بين العلماء في السلام على الجنازة، واختلفوا: هل ذلك واحدة أم أكثر، بعضهم يقول أنها واحدة.

١٠٣٦ - والسنة أن يسلم الإمام على الجنازة إذا كبر الرابعة، ويسلم من خلفه، وبه قال جمهور الفقهاء.

١٠٣٧ - وتكبيرات الجنائز أربع تكبيرات، وبه قال الفقهاء أجمعون.

١٠٣٨ - ولا خلاف أنه لا يصلي على الجنازة إلا إلى القبلة.

١٠٣٩ - ولا يصلي أحد على جنازة إلا وهو طاهر، وهذا إجماع من السلف والخلف، إلا الشعبي، فإنه أجاز ذلك بغير وضوء فشذ؛ لأنه استغفار،

<<  <  ج: ص:  >  >>