للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسلمين إلى غايتنا هذه.

١٠٨٦ - وأجمعوا أن الإمام يبعث إلى أرباب المواشي والثمار فيأخذهم بالزكاة منها فيضعها في مواضع الزكاة لا يأبي ذلك أحد من المسلمين.

١٠٨٧ - وليس على من وجبت عليه الزكاة ـإيصالها إلى السلطان، لكن عليه أن يجمع ماله للمصدق ويدفع إليه الحق، وهذا مما لا خلاف فيه.

١٠٨٨ - وإذا كان عامل على الجواز يزكي أموال التجار المسلمين، فعليه أن يكتب لهم بذلك ما يستظهرون به عند غيره من العمال الطالبين لزكوات المسلمين، ويقطع مذهب من رأي تحليفهم أنهم قد أدوا ولم يحل على (مالهم) الحول.

١٠٨٩ - وقد أجمعوا أنه مصدق فيما يدعيه من نقصان الحول، فإن قال: أديت، لم يحلف إلا أن يتهم.

١٠٩٠ - ولم أعلم من أهل العلم في أن لم يكن لأحد وصل إليه عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنعه شيئًا وجب عليه، ولا أني رد حكمًا حكم به عليه، ولا أن يعصيه فيما أمره به ما لم يعلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة تخالفه.

[ذكر ما للمصدق أخذه بالحق وما ليس له ذلك]

١٠٩١ - واتفقوا أن من أعطى زكاة ماله، أي مال كان، من غير عين المال المزكي، لكن من استقراض أو من شيء ابتاعه بمال له آخر، أو منش يء وهبه

<<  <  ج: ص:  >  >>