للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو [بأي] بوجه جائز ملكه أن ذلك جائز.

١٠٩٢ - واتفقوا على أنه لا بجبر على أن يعطي من غير المال المزكي.

١٠٩٣ - واتفقوا أنه إن أعطى من غير المال المزكي أن ذلك جائز ما لم يكن من التمر: (مصران الفارة وعدق ابن حبيق والجعرور)، وما لم يكن من المواشي معيبًا أو [تيسًا] أو كريمة أو غير الأسنان المذكورة، وكذلك القول في الذي يحضر من غير عين المال.

١٠٩٤ - واتفق أهل العلم على أن الصدقة مأخوذة من مال من كان ورقه رديئًا بعينه.

١٠٩٥ - واتفقوا على أنه لا يجب أن يؤخذ في الصدقة (هرمة) ولا ذات عيب ولا فحل الغنم ولا كريمة المال، فكل ما عدا هذه الأقسام فأخذه بالحق مستحق؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب شاة ولم يصفها، فكل ما وقع عليه اسم شاة فأخذه جائز إلا ما خصته السنة أو منعت من أخذه الأمة.

١٠٩٦ - ولا خلاف من أهل العلم في أن المصدق إذا وجبت له شاة فلم يرض إلا باثنتين أن ذلك محرم عليه، وأن صاحب المال غير متعبد بإرضائه.

١٠٩٧ - وأجمعوا أن العوراء لا تؤخذ في الصدقة إذا كان عورها [ينًا].

<<  <  ج: ص:  >  >>