للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جل أهل العلم.

١١٧٥ - وقوله عليه السلام: «فيما سقت العيون والأنهار العشر، وفيما سقى (الناضح) نصف العشر»، وقال صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»، خبره عليه السلام في الأول عموم في القليل والكثير، وخبره الثاني لا يجب في أقل من خمسة أوسق، أجمع المسلمون أن أحد الخبرين غير ناسخ للآخر.

١١٧٦ - ووجبت الزكاة فيما زاد على خمسة أوسق بنص فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإجماع المتفق على ذلك.

١١٧٧ - وأجمع العلماء بإيجاب العشر في (البعل) وفيما سقي بالعيون والأنهار وبنصف العشر فيما سقي [بالسوان] (والدوالي).

١١٧٨ - واتفقوا على أن في [ألفي رطل وأربعمائة] رطل (بالفلفي) كاملة فصاعدًا من القمح الخالص، الذي لا يخالطه غيره إذا أصابه رجل أو امرأة حران بالغان عاقلان مسلمان [ينفرد كل واحد منهما] بملك كل ذلك، بعدما أخرج ما أنفق عليها، وأصاب ذلك (نصيبه) من زرع نفسه أو نخل نفسه، في أرض ليست من أرض [الخراج ولا من أرض

<<  <  ج: ص:  >  >>