للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صدقة الفطر فرض.

١٢٠٦ - وزكاة الفطر واجبة، وبه قال عوام أهل العلم كلهم إلا بعض أهل العراق، فإنه قال: هي سنة مؤكدة.

١٢٠٧ - وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء، إذا أمكنه أداها عن نفسه وأولاده الأطفال الذين لا (مال) لهم.

١٢٠٨ - وأجمعوا على أن على المرأة قبل أن تنكح أن تخرج زكاة الفطر عن نفسها.

١٢٠٩ - وأجمع عوام أهل العلم على أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر غير الآبق، وأما المكاتب والمشتري من المماليك لتجارة فاختلفوا في إيجاب ذلك على السيد.

١٢١٠ - ولم يختلفوا في المدبر أن على سيده فيه زكاة الفطر إلا أبا ثور.

[ذكر تساوي أهل البادية والحاضرة في إخراجها ومن لا تجب عليه]

١٢١١ - وأجمعوا أن أهل البادية والأعراب في زكاة الفطر كأهل الحاضرة

<<  <  ج: ص:  >  >>