للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من صاع.

١٢١٩ - وأجمعوا أن البر يجزئ منه صاع واحد. و (اختلفوا) فيمن أخرج من البر نصف صاع، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر قبل الخروج إلى المصلى، وكان ابن عمر وابن عباس يأمران بإخراجها قبل الصلاة، وإليه ذهب الفقهاء استحبابًا، ورخص بعضهم في تأخيرها.

١٢٢٠ - وعد أهل العلم وعديدهم يستحبون أن يخرجوها إذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى، وعن ابن عمر أنه كان يبعث بها إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة.

[أبواب الإجماع في قدر المكيال والميزان]

[ذكر المكيال]

١٢٢١ - وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «والوسق ستون مختومًا»؛ أي: صاعًا، وعلى هذا قول كل من يحفظ عنه من

<<  <  ج: ص:  >  >>