للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الليل}.

١٢٧٩ - واتفق العلماء على أن الليل من لدن غروب الشمس إلى طلوع الفجر المعترض في الأفق إلا من لا يعد خلافه.

١٢٨٠ - واتفق الجميع أن من أفطر؛ لأن الليل عنده قد دخل أو تسحر؛ لأن الصباح عنده لم يظهر أنه غير عاص لله تعالى، ثم تنازع العلماء في إيجاب الإعادة عليه.

١٢٨١ - وكل من أكل أو شرب أو جامع قبل أن يطلع الفجر ففعله جائز بدلالة الكتاب والسنة واتفاق الأمة.

١٢٨٢ - واتفقوا على أن الأكل لما يغذي من الطعام مما يستأنف إدخاله في الفم والشرب والوطء حرام من حين طلوع (الفجر) إلى غروبها.

١٢٨٣ - واتفقوا على أن [كل] ذلك حلال من غروب الشمس إلى مقدار ما يمكن الغسل (من) قبل طلوع الفجر الآخر.

[ذكر الصوم المفترض سوى رمضان وصوم التطوع المندوب إليه]

١٢٨٤ - واتفقوا أن صيام النذر المعلق بصفة ليست معصية فرض.

١٢٨٥ - وأجمعوا أن من تطوع بصيام يوم [واحد و] لم يكن يوم الشك،

<<  <  ج: ص:  >  >>