للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مما يطعم عنه.

١٣٠٣ - ومن مات وعليه صوم رمضان لم يقضه عنه وليه ولا يصوم أحد عن أحد، ويطعم عنه إن وصى به أو تطوع به ورثته بذلك، وفي المسألة إجماع الصحابة رضي الله عنهم.

وأهل الظاهر يقولون: يصوم عنه وليه وإن أحب أن يكتري من يصوم عنه أجزأه.

ذكر القضاء والكفارة معًا

١٣٠٤ - وأجمع الجميع أن من جامع بعد الفجر في رمضان أنه عاصٍ إذا كان عالمًا بالنهي عن ذلك، وعليه القضاء والكفارة، إلا أن يكون قدم من سفر فوافق زوجته قد طهرت من حيضتها، فاختلفوا فيما يجب عليه.

١٣٠٥ - وأجمع الفقهاء في الصدر الأول أنه من جامع في نهار رمضان وهو صحيح ولا علة به ولا حجة له تبيح الإفطار عامدًا لجماعه فيه أن عليه من القضاء لذلك اليوم عتق رقبة إن كان لها واجدًا إلا إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير فإنهما قالا: لا كفارة عليه.

١٣٠٦ - وأجمعوا سواهما أن ذلك المجامع إن لم يجد رقبة أطعم ستين مسكينًا إلا الحسن البصري فإنه قال: إن لم يجد رقبة أهدى هديًا إلى مكة.

<<  <  ج: ص:  >  >>