للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسجد ساعتئذ، وتبنى كما إذا حاضت في شهري صيامها إذا وجبا عليها متتابعين، وعلى ذلك جماعة الفقهاء.

١٣٥٦ - واتفق الجميع أن الكذب والغيبة لا يبطلان الاعتكاف.

[ذكر ما لا يجوز للمعتكف فعله]

١٣٥٧ - وأجمعوا أن قوله تعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} أنه يقتضي الجماع.

١٣٥٨ - ومن وطئ حال الاعتكاف فسد اعتكافه ولم يجب عليه كفارة بلا خلاف من الفقهاء في ذلك من قال منهم: من شرطه الصوم، ومن قال منهم: ليس من شرطه الصوم.

١٣٥٩ - واتفقوا على أن من خرج من معتكفه في المسجد لغير حاجة ولا ضرورة ولا بر أمر به أو ندب إليه، فإن اعتكافه قد بطل.

[ذكر قضاء ما يبطل من الاعتكاف ووقت الخروج منه]

١٣٦٠ - وأهل العلم متفقون على أنه لا يجب قضاء الاعتكاف إلا على من نواه وشرع في فعله ثم قطعه لعذر.

١٣٦١ - وأجمعوا أن من اعتكف العشر الأول والأوسط من رمضان أنه يخرج إذا غابت الشمس من آخر نهار من اعتكافه، وإجماعهم على هذا يوهن رواية من روى: «يخرج من صبيحتها»، ويصوب رواية من روى: «يخرج منها بعد اعتكافه» يعني: بعد الغروب.

<<  <  ج: ص:  >  >>