للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والبصر والرجلين، الذي يحوز زادًا وراحلة وشيئًا يخلفه لأهله مدة (مغيبه)، وليس في طريقه بحر ولا خوف، ولم يمنعه أبواه أو أحدهما، فإن الحج عليه فرض.

١٣٧٢ - واتفقوا أن المرأة إذا حج معها ذو محرم أو زوج أن الحج عليها فرض.

١٣٧٣ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع، واختلفوا في منعه إياها من حجة الإسلام.

١٣٧٤ - وأجمعوا على سقوط الحج عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن المعتوه.

١٣٧٥ - وأجمع العلماء إلا من شذ أن للسيد أن يمنع عبده من الحج.

١٣٧٦ - وأجمعوا على أن العبد والأمة غير داخلين في قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا}.

[ذكر ما يجوز منه وما لا يجزئ إذا فعل]

١٣٧٧ - وأجمعوا أن من أوصى أن يحج عنه بثلث ماله فكان الحكم فيه أن يحج عنه من البلد الذي مات فيه، فإذا الثلث لا يبلغ به منه أن يحج به عنه من بلد يبلغ من حج به منه إلى حجه إلا سوار بن عبد الله العنبري، فإنه قال: يعان بثلث ماله في حج.

<<  <  ج: ص:  >  >>