للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٣٣ - وأجمعوا أن الرجل إذا لبس قميصًا وسراويل قبل أن يحرم، ثم أحرم وهو عليه أنه يؤمر بنزعه، وإن لم ينزعه وتركه كان كمن لبسه بعد إحرامه لبسًا مستقبلاً.

١٤٤٤ - وأجمع فقهاء الأمصار على أنه ليس على من نسي فأحرم وعليه قميصه أن يشقه ولا أن يخرقه.

[ذكر الصيد وقته وبيعه وشرائه وأكله]

١٤٤٥ - [واتفقوا] على أنه لا يحل للمحرم أن (يقصد) فيقتل شيئًا مما يؤكل من الصيد البري بين الحرم ولا ما دام محرمًا.

١٤٤٦ - وأجمعوا أن الصيد يحرمه الإحرام على المحرم ويحرمه الحرم على الحلال.

١٤٤٧ - وأجمعوا أنه لا يجوز للمحرم قبول صيد يوهب له ولا شراؤه ولا اصطياده.

١٤٤٨ - وأجمعوا أن صيد البحر مباح للمحرم بيعه وشراؤه وأكله.

[ذكر تقليم الظفر والأخذ من الشعر وسوى ذلك مما يحرم على المحرم]

١٤٤٩ - وأجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره.

١٤٥٠ - وأجمع كل من يحفظ عنه منهم على أن له أن يزيل عن نفسه ما كان منكرًا منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>