للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٥٨ - وأجمعوا أن لها أن (تسدل) الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلاً خفيفًا تستتر به عن نظر الرجال إليها.

١٤٥٩ - وأجمعوا أن للمحرم [أن يعقد (الهميان)] والإزار على وسطه و (المنطقة) كذلك إلا ابن راهويه، وهو مما لا يعد خلافًا.

[ذكر ما للمحرم قتله]

١٤٦٠ - وثبت [....] رضي الله عنه أمر بقتل الحيات للمحرمين، وبه قال الفقهاء، ولا نعلمهم اختلفوا في ذلك.

١٤٦١ - وأجمعوا على أن السبع إذا بدأ المحرم فقتله المحرم أنه لا شيء عليه.

١٤٦٢ - وأجمعوا على أن السبع إذا بدأ المحرم فقتله المحرم أن لا شيء عليه.

١٤٦٢ - واختلفوا إذا بدأه المحرم من غير أن يعدو عليه.

١٤٦٣ - وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خمس لا جناح على من قتلهن في الإحرام» ... فذكر الفأرة، ومنع النخعي من قتل الفأرة، وهذا لا

<<  <  ج: ص:  >  >>