للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعد سبعة ثم قطع عليه بالصلاة المكتوبة، فجل أهل العلم يقولون: بيني من حيث قطع عليه إذا فرغ من صلاته، ولا نعلم أحدًا خالف في ذلك إلا الحسن البصري، فإنه قال: يستأنف.

١٤٨٣ - ولا يجزئه الطواف خارج المسجد حتى يطوف في المسجد، ويجزئه أن يطوف من وراء السقاية، قال به جماعة، ولا أحفظ عن غيرهم خلافه.

١٤٨٤ - ولا خلاف أن الطواف بالبيت في الحج والعمرة قبل الطواف بين الصفا والمروة.

[ذكر الطواف بين الصفا والمروة والبدء بالصفا]

١٤٨٥ - وحديث جابر قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من المسجد يريد [الصفا] وهو يقول: نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا [...] وصل السعي بعد ركوع الطواف»، وهو إجماع وسنة معمول بها. وفي حديث جابر: «ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصفا ورقى عليها حين رأى البيت فحمد الله ووحده وكبره»، وأجمعوا أنه هكذا ينبغي للحاج والمعتمر أن يفعلا.

١٤٨٦ - وأجمعوا أن من لم يفعل ووقف في أصل الصفا أجزأه.

<<  <  ج: ص:  >  >>