للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أبواب الإجماع فيما يفعله الحاج بمنى وعرفة]

[ذكر الخروج إلى منى والمبيت بجمع والدفع إلى عرفة]

١٥٣١ - ولا خلاف أن من سنن الحج المبيت بمنى ليالي التشريق، إلا من ولي السقاية من آل العباس بن عبد المطلب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لهم [في المبيت] بمكة من أجل سقايتهم حين استأذنه فيها العباس، واختلفوا فيمن بات بمكة من غير أهل السقاية.

١٥٣٢ - ولا ترى جماعة من الفقهاء على من بات في منى ليلة عرفة شيئًا إذا وافى عرفة في الوقت الذي يجب، ولا أحفظ عن غيرهم خلافه.

١٥٣٣ - وأجمع العلماء على أن الحاج ينزلون من منى حيث شاءوا يوم التروية، وحد منى ما بين (محسر) على العقبة.

١٥٣٤ - وحكي عن ابن عمر أنه كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والصبح بمنى، ثم يغدو إذا طلعت الشمس إلى عرفة، وهي سنة معمول بها مستحبة بإجماع، فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شيء عندهم على تاركها إذا وقف بعرفة. وغدوه منها إلى عرفة حسن ولا حد فيه، وحسبه أن لا تزول الشمس إلا بعرفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>