للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٤٧ - وأجمعوا أن النبي عليه السلام إنما صلى بعرفة صلاة المسافر لا صلاة جمعة ولم يجهر.

١٥٤٨ - وأجمعوا أن الجمع بعرفة سنة، واختلفوا هل لمن فاتته مع الإمام أن يجمع بينهما، وفي الأذان والإقامة بجمع هاتين الصلاتين بعرفة.

١٥٤٩ - وأجمعوا أن الإمام إن صلى بغير خطبة أجزأه، وأنه يسر القراءة، ويقصر إن كان مسافرًا.

١٥٥٠ - وأجمعوا أن خطبتها قبل الصلاة.

١٥٥١ - وأجمعوا أن لا حج لمن فاته الوقوف بعرفة.

١٥٢٢ - وأجمعوا على أن من وقف بها من ليل أو نهار بعد زوال الشمس من يوم عرفة فإنه مدرك، إلا ما روي عن مالك.

١٥٥٣ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الإمام يجمع بين الصلاتين – الظهر والعصر – بعرفة في يوم عرفة، كذلك يفعل من صلى (مع الإمام).

١٥٥٤ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الإمام لا يجهر في صلاة الظهر والعصر بها بالقراءة.

١٥٥٥ - وأجمعوا أن الأولى من الصلاتين بعرفة يؤذن لهما ويقام.

١٥٥٦ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن من وقف بعرفة (غير

<<  <  ج: ص:  >  >>