للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٦٩ - واتفقوا أن من رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل الزوال سبع حصيات كحصى الحذف فقد رمى، واختلف في أقل وفيمن (رمى الست على) يمينه وفيمن لم يسرع أيجزئه [كل] ذلك أم لا؟

١٥٧٠ - وأجمعوا أنه لا ينبغي أن ترمي الجمار بأكبر من حصى (الخذف) إلا مالك و [يوسف] بن أبي سلمة [الماجشون]؛ فإنهما قالا: بل يستحب أكبر من ذلك.

١٥٧١ - وأجمعوا أن من رمى جماره في اليوم الأول من أيام منى، وفي اليوم الثاني منها قبل الزوال لم يجزئه، إلا أحمد بن محمد الأزدي؛ فإنه قال: ذلك يجزئه.

١٥٧٢ - وأجمعوا [سواه] أن من رماها يوم الثالث من تلك الأيام لم يجزئه إلا أبا حنيفة فإنه أباح ذلك.

١٥٧٣ - وأجمعوا أن الرعاء وغيرهم لا يجوز لهم تأخير الرمي.

<<  <  ج: ص:  >  >>