للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٢٤ - وأجمعوا أن الجذع من الإبل والبقر والغنم لا يجزئ في الهدايا ولا في الضحايا إلا الأوزاعي فإنه قال: يجزئ فيها.

١٦٢٥ - واتفق الجميع أن للهدايا والضحايا حدا من الأسنان لا يجزئ ما دونه.

١٦٢٦ - واتفقوا أن النشء من البقر والغنم والمعز يجزئ في الهدي والأضاحي.

١٦٢٧ - وإذا ساق سائق الهدي من طريق التطوع وجب نحره، ولم يكن مخيرًا في تركه ونحره باتفاق أهل العلم.

١٦٢٨ - ولا خلاف بين أهل العلم أن من ساق بدنة تطوعًا أنه ممنوع من ذبحها قبل محلها؛ لأنه جعلها لله سبحانه.

١٦٢٩ - وهدي القران يمنع من الإحلال عند جماعة فقهاء الأمصار وجمهور أهل العلم من السلف والخلف، إلا ابن عباس ومن تابعه.

١٦٣٠ - واتفقوا أنه لا يجوز [أن يشترك] في الهدي الواجب أكثر من عشرة.

١٦٣١ - واتفقوا أن من أهدى من الأنعام هديًا لم يشرك فيه أحدًا غيره فقد أهدى، واختلفوا في (تقليد) الهدي و (إشعاره)، وهدي ما عدا الأنعام

<<  <  ج: ص:  >  >>