للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأنه حرم آمن كما قال تعالى.

١٦٨٤ - ولم يختلفوا في تحريم الصيد في الحرم، وإنما اختلفوا في جزائه.

١٦٨٥ - واتفقوا في المحرم يقتل صيدًا مملوكًا لغيره أن عليه قيمته لصاحبه والجزاء، إلا المزني فإنه قال: لا جزاء عليه ويلزمه القيمة لصاحبه.

١٦٨٦ - واتفاق الجميع أن كاسر البيضة ومتلفها عاص لله إذا علم النهي.

[ذكر مكة والحرم وبناء الكعبة]

١٦٨٧ - وأجمعوا على أن مكة لا يختلى (خلالها) ولا ينفر صيدها ولا (يعضد) شجرها، وأن الحرم في ذلك كله حكمه حكمها.

١٦٨٨ - وأجمعوا أنه لا يحتش في الحرم إلا (الإذخر) فإنهم أباحوه لإذن النبي صلى الله عليه وسلم فيه.

١٦٨٩ - وأجمعوا أنه لا يرعى في حشيش الحرم كما لا يحتش.

١٦٩٠ - وللحلال أن يصطاد الصيد حيث وجده إلا أن يكون في الحرم لمنع الله تعالى منه في ذلك الموضع باتفاق الجميع على ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>