للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أهل بيت واحد أجزأتهم، وإلا لم يجزئهم.

١٧٢١ - واتفقوا أن من ذبح عن نفسه شاة لم يشرك فيها أحدًا أنه قد ضحى، واختلفوا في الاشتراك.

[ذكر الذبح والذابح، وما يستحب في الضحايا]

١٧٢٢ - وأجمعوا أن الأضحى موقت بوقت، واختلفوا في تعيين الوقت.

١٧٢٣ - وأجمعوا أن الذبح لأهل الحضر لا يجوز قبل الصلاة، واختلفوا في الذبح بعد الصلاة وقبل الإمام.

١٧٢٤ - وأجمعوا أن من ذبح قبل الصلاة وهو ساكن المصر أنه لا يجزئه، واختلفوا في وقت تضحية البدوي.

١٧٢٥ - ولا خلاف بين العلماء أن من ذبح ضحيته قبل أن يغدو إلى المصلى فقد فعل ما لا يجب، وأنه لا أضحية له.

ولا خلاف أن عليه إعادة ما أفسد من ضحيته تلك إذا ذبحها قبل وقتها.

١٧٢٦ - وأجمعوا أن الضحية في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة غير جائز، إلا الشافعي، فإنه أباحه فيه كما أباحه في الأيام قبله.

١٧٢٧ - واتفقوا أن من ضحى بعد أن ضحى الإمام من يوم النحر إلى غروب الشمس من يوم النحر فقد ضحى.

١٧٢٨ - واتفقوا أن من ذبح أضحيته بيده فقد ضحى، واختلفوا إن ذبحها

<<  <  ج: ص:  >  >>