للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكبير، وعليه مذاهب العلماء في مراعاة السابع، الأول والثاني والثالث.

١٧٤٠ - وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: «لا أحب العقوق».

وقال: «من ولد له ولد فأحب أن (ينسك) عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة». ويجب من ظاهر هذا الحديث أن يقال لذبيحة المولود في سابعه نسيكة لا عقيقة.

١٧٤١ - إلا أني لا أعلم خلافًا في تسميتها عقيقة، فدل على أن ذلك منسوخ واستحباب واختيار.

١٧٤٢ - وإن ولدت توأمين عق عن كل واحد منهما، ولا أعلم في ذلك خلافًا.

[ذكر التسمية للمولود والختان]

١٧٤٣ - واتفقوا أن التسمية للرجال والنساء فرض.

١٧٤٤ - واتفقوا أن المولود إذا مضت له سبع ليال فقد استحق التسمية.

١٧٤٥ - واتفقوا على استحسان الأسماء المضافة إلى الله عز وجل؛ كعبد الله، وعبد الرحمن، وشبهها.

<<  <  ج: ص:  >  >>