للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٣٤ - ولحوم الأنعام مباحة بالكتاب والسنة والاتفاق.

[ذكر ما لا يحل أكله]

١٨٣٥ - وأجمعوا أن ما قطع من الأنعام وهي (حية) فهي ميتة يحرم أكل ذلك.

١٨٣٦ - ولا خلاف اليوم بين علماء المسلمين أن الحمر الأهلية لا يجوز أكلها؛ لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، وعليه السلف.

١٨٣٧ - وأجمعوا أن أكل كل ذي ناب من السباع حرام.

١٨٣٨ - ولا أعلم بين العلماء خلافًا في أن القرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه.

١٨٣٩ - واتفقوا أن لحم ابن آدم وعذرته وبوله حرام بكل حال.

واختلفوا في لبن ما لا يؤكل لحمه وفي بيضه، حاشا الخنزير؛ فإنهم اتفقوا أن لبنه حرام.

١٨٤٠ - واتفقوا أن الخنزير ذكره وأنثاه، صغيره وكبيره: حرام لحمه وشحمه، ومخه (وعظمه)، وغضروفه ودماغه وحشوته؛ وجلدته حرام كل ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>