للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النساء أنه لا يقتل بمن قتل منهم.

١٨٩٤ - و «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان»، وأجمع العلماء على القول بذلك.

١٨٩٥ - وأجمعوا أن الرسول لا يجوز قتله.

[ذكر الأمان والغدر ومن له أن يؤمن]

١٨٩٦ - واتفقوا: أن الحر البالغ الذي ليس بسكران، إذا أمن أهل الكتاب الحربيين على أداء الجزية أو على الجلاء، أو من سائر أهل الكفر على الجلاء بأنفسهم وعيالهم و (ذراريهم) وترك بلادهم واللحاق بأرض حرب أخرى - ليست بأرض ذمة ولا بأرض إسلام - أن ذلك لازم لأمير المؤمنين ولجميع المسلمين حيث كانوا.

١٨٩٧ - ولا أعلم خلافًا أن من أمن حربيًا بأي كلام يفهم الأمان؛ فقد تم له الأمان.

١٨٩٨ - وأمان الرفيع من الوضيع جائز عند جميعهم.

١٨٩٩ - وكذلك أمان العبد والمرأة عند جمهورهم.

١٩٠٠ - والغدر أن يؤمن ثم يقتل، وهو حرام بإجماع.

١٩٠١ - وأجمع أهل العلم أن أمان والي الجيش والرجل الذي يقاتل جائز على جميعهم، واختلفوا في أمان العبد.

<<  <  ج: ص:  >  >>