للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٤٦ - واختلفوا: فيمن جاء] إثر القتال إلى تمام ثلاثة أيام أو قبل الخروج بها من دار الحرب إلى دار الإسلام أيسهم له أم لا.

[ذكر إباحة القسمة في دار الحرب والتسوية فيها]

١٩٤٧ - وأجمعوا على إباحة قسمة الغنائم في دار الحرب؛ بل استحبوا ذلك، إلا أبا حنيفة؛ فإنه قال: لا ينبغي أن يقسم إلا بعد إخراجها إلى دار من دور الإسلام.

١٩٤٨ - واتفقوا أنه لا يفضل في القسمة من ساق مغنمًا - قل أو كثر - على من لم يسق شيئًا.

١٩٤٩ - واتفقوا: أنه لا يفضل في قسمة الغنيمة شجاع ولا جبان، ولا من أبلى على من لم يبل.

١٩٥٠ - واتفقوا على أن راكب البغل والحمار والراجل متساوون في (السهام)، وأنه لا يزاد واحد منهم في القسم على سهم واحد.

١٩٥١ - واتفقوا أنه إن كان هناك مال فاضل، ليس من أموال الصدقة ولا الخمس، ولا مما جلى أهله عنه خوف [مضرة] المسلمين وقبل حلولهم بهم، لكنه من وجه آخر لا يستحقه أحد بعينه ولا أهل صفة بعينها (فإن للإمام) قسمته على المسلمين على ما يرى من الاجتهاد لهم، غير محاب لا لقرابة ولا لصداقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>