للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأعمقوا ووسعوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد، وقدموا أكثرهم قرآنا.

٢٠٦٠ - ومن تجهز لغزو فمنعه أبواه أو أحداهما رفع جهازه وضم، أو ثمنه إن بيع خشية فساده، حتى يخرج، وعليه جمهور العلماء.

٢٠٦١ - ومن وجد من العدو على ساحل البحر من أرض المسلمين فزعموا أنهم تجار وأن البحر (لفظهم)، ولا يعرف تصديق ذلك إلا أن مراكبهم تكسرت أو (عطبوا) فأمرهم إلى الإمام إذا لم يصيروا في يد أحد حتى ارتفع أمرهم له، يجري فيهم رأيه، ولا خمس فيهم لمن أخذهم بإجماع، وهو أحب مال المسلمين.

٢٠٦٢ - وأجمعوا أن العدو إذا أسر [عبدًا] لرج لمنا ثم ظفرنا به، ولم يأت صاحبه حتى قسم أن ذلك لا يمنعه من أخذه وإن اختلفوا هل عليه غرم مع ذلك أم لا؟

٢٠٦٣ - وأجمعوا أن الإمام إذا افتتح مدينة من مدائن العدو فأصاب أرضا لرجل من المسلمين قد كان ابتاعها من بعض أهل الحرب سلمها لربها ولم تدخل في الغنائم إلا (أبا حنيفة) فإنه قال: تكون فيئًا.

٢٠٦٤ - وأجمعوا أن الرجل إذا فدى أسيرًا من أسرى المسلمين من العدو، وبأمره بمال معلوم، ودفع المال بأمره؛ أن له أن يرجع بذلك عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>