للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٩٣ - وأجمعوا أن من حلف أن لا يكفل بمال على أحد أبدًا فكفل [بنفسه رجلاً] واشترط أنه ضمين بالمال أو لم يشترط ذلك لم يحنث في يمينه (ذلك، غلا (مالكًا) فإنه قال: إن لم يشترطه في ذلك حنث في يمينه).

٢٠٩٤ - وأجمعوا أن من قال: لا يحل لي أن أصنع كذا وكذا ثم فعله لم يكن عليه كفارة يمين لذلك إلا حماد بن أبي سليمان و [الثوري] فإنهما قالا: عليه لذلك كفارة يمين.

٢٠٩٥ - وأجمعوا أن من قال: علم الله لا صنعت كذا وكذا ثم صنعه لم تكن عليه كفارة ولا استحباب في إخراجها، إلا أن شاء، إلا الأوزاعي فإنه استحب له إخراجها من أجل ما ذكرنا.

٢٠٩٦ - وأجمعوا أن رجلاً لو قال علي يمين، أو قد حلفت ألا أفعل كذا وكذا، ولم يكن عليه يمين في ذلك لم تكن عليه مع الاستغفار كفارة لذلك، إلا الثوري فإنه قال: يكفر عن ذلك بكفارة يمين.

٢٠٩٧ - وأجمعوا أنه إذا حلف بعتق عبيد غيره، أنه لا يلزمه شيء من ذلك إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: إن كان موسرًا بأثمانهم لزمه عتقهم ثم رجع عنه.

٢٠٩٨ - ومن حلف ألا يكلم زيدًا وعمرًا أنه لا يحنث حتى يكلمهما جميعًا

<<  <  ج: ص:  >  >>