للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٨٨ - واتفقوا أن نكاح الابنة وابنة الابن وكل من نالتها ولادة ابنته أو ولادة ابنه من صلب أو بطن، كيفما انفرعت الولادات وأن بعدت، حرام مفسوخ وحرام وطؤهن بملك اليمين أيضًا.

٢١٨٩ - واتفقوا أن الأخت الشقيقة وابن الأخت للأب وابن الأخت للأم، وكل من تناسل منهن أو نالتهن ولادتهن من قبل صلب أو بطن كيفما تفرعت الولادات وإن بعدت حرام نكاحهن، مفسوخ أبدًا، وكذلك وطؤهن بملك اليمين وكذلك بنات الأخ الشقيق، والأخ للأب والأخ للأم، وكل من نالتها ولادة الإخوة المذكورين كما ذكرنا في الأخوات ولا فرق.

٢١٩٠ - واتفقوا أن نكاح العمات للأب أو للأم أو شقائق الأب، وأن نكاح الخالات كذلك حرام مفسوخ أبدًا، وكذلك هو بملك اليمين.

٢١٩١ - وأجمعوا على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها لا الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى.

[ذكر ما يحرم من الرضاع وما لا يحرم]

٢١٩٢ - واتفقوا أن الرضاع الذي هو رضاع ضرار قصد به إيقاع التحريم يحرم منه ما يحرم من النسب على ما قلنا.

٢١٩٣ - واتفقوا أن امرأة عاقلة حية غير سكرى إن أرضعت صبيا عشر رضعات مفترقات افتراقًا ترك الرضاع فيما بين كل رضعتين منها، فتمت العشر قبل أن يستكمل الصبي حولين قمريين من حين ولادته، يمتصه بفيه من ثديها فهو ابنها، ووطؤها ووطء ما ولدت حرام عليه، وعلى من تناسل منه كما قلنا قبل فيمن يحرم من قبل أمهات الولادة ولا فرق.

<<  <  ج: ص:  >  >>