للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلف هل ذلك فسخ نكاح أو طلاق ولكنه ينكحها بملك يمينه.

٢٢٢٧ - ولا خلاف بين [العلماء قديمًا] وحديثًا أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجا وهب له دون أن يملك رقبته.

٢٢٢٨ - ومن وطئ أمته ثم أراد أن يصيب [أختها أنها لا تحل له حتى يحرم] عليه فرج أخنها ببيع أو عتق. فلا خلاف فيه أنه يطأ الأخرى؛ لأن العتق لا يتصرف فيه والبيع لا يرجع فيه [إلا بفعله].

٢٢٢٩ - وإذا وطئ أمه لم يجز له أن يطأ ابنتها إذا كانت في حجره، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.

ولا أعلم أباح [...]

٢٢٣٠ - وإذا كانت أمة بين رجلين لم يجز لحد منهما وطؤها ولا أعلم في ذلك خلافًا.

٢٢٣١ - ونكاح رجلين لامرأة واحدة في وقت واحد لا يصح بإجماع.

٢٢٣٢ - واتفق الجميع على منع المرتد من وطء زوجته في حال ردته.

٢٢٣٣ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن زوجة الأسير لا تنكح حتى تعلم بيقين موته.

٢٢٣٤ - واتفقوا أن وطء غير الزوجة والأمة المباحة حرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>