للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسمى نقدًا أو [دينًا]، وأن المفوض إليه لا يدخل حتى يسمي صداقا، فإن دخل يلزم فيه صداق المثل.

٢٢٤٧ - وكل من يحفظ عنه من أهل العلم يقول للمرأة أن تمنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها.

٢٢٤٨ - واتفقوا على أن الصداق إذا كان ثلاثة أواقي من الفضة أو ما يساوي [ثلاث] أواقي وكان معجلاً أو حالاً في الذمة فهو صداق جائز.

٢٢٤٩ - ووزن ثلاثة دراهم وربع من ذهب لا خلاف لأحد فيه أنه يكون صداقًا؛ لأنه أكثر من مثقالين.

٢٢٥٠ - وأجمعوا أن من تزوج امرأة على غير صداق ذكره أن النكاح ثابت، دخل بها أو لم يدخل إلا مالكًا؛ فإنه قال: يفسخ قبل الدخول بها.

٢٢٥١ - والمدخول بها ولم يسم لها مهر إن وطئها كان لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.

٢٢٥٢ - وأجمع العلماء أن الخمر والخنزير لا يكونان مهرًا لمسلم، وكذلك الغرر والمجهول وسائر ما نهي عم ملكه وملك على غير وجهه وسنه.

٢٢٥٣ - وأجمعوا مع ذلك على أن المهر الفاسد إذا فات بالدخول فلا يفسخ لفساد صداقة، ويكون فيه مهر المثل.

٢٢٥٤ - وأجمعوا أن الموطوءة بشبهة يجب لها المهر.

٢٢٥٥ - وأجمع المسلمون أن الثيب والبكر في استحقاق نصف الصداق بالطلاق قبل الدخول سواء.

<<  <  ج: ص:  >  >>