للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأن ابن عمر أصدق صفية عشرة آلاف.

وكان عمر يزوج بناته على عشرة آلاف.

وعن ابن عباس أنه تزوج على عشرة آلاف.

وروي أن الحسن - رضي الله عنه - تزوج امرأة فأرسل لها مائة جارية مع كل جارية ألف درهم، فالنكاح بكل ما ذكرنا جائز لا خلاف أعلمه فيه.

٢٢٦٢ - ولا حد لأكثر الصداق، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «التمس ولو خاتمًا من حديد».

٢٢٦٣ - وليس لأحد أن يحد حدًا يعرض به فريضة إلا بحجة، ولا نعلم حجة تثبت صداقًا معلومًا.

٢٢٦٤ - ولا خلاف بين المسلمين أنه لا حد لأكثر ما تراضوا به، قل ذلك أم كثر.

[ذكر الخصي ونكاحه]

٢٢٦٦ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن أحكام الخصي حال الإحرام، ويسهم له في المغانم: أحكاكم الرجال.

<<  <  ج: ص:  >  >>