٢٣٦٧ - وأجمعوا أن المطلق طلاقًا [رجعيًا إذا جامع زوجته] تلك في عدتها وأراد به رجعتها كان بذلك مراجعًا، وأمر أن لا يجامع بعد ذلك حتى يشهد على المراجعة إلا الشافعي فإنه قال: لا تكون تلك رجعة (إلا أن يعلمها بها قبل انقضاء عدتها).
٢٣٦٨ - وأجمع العلماء أن من طلق زوجته في طهر لم يمسها فيه أنه لا يجبر على رجعتها وإن كان فعل خلاف السنة بخلاف الحيض.
٢٣٦٩ - ولا أعلم خلافًا أن طلاق الحامل إذا تبين حملها طلاق سنة إذا طلقها واحدة وأن الحمل منها موضع للطلاق.
٢٣٧٠ - ولم يختلف أهل العلم أن السنة في الرجعة أن تكون بالإشهاد.
٢٣٧١ - [وأجمع أهل العلم أن] الرجعة للرجل ما دامت المرأة في العدة وإن كرهت المرأة ذلك.
٢٣٧٢ - و [أجمعوا على أن] الرجعة تثبت بغير عرض ولا مهر.
٢٣٧٣ - وأجمع أهل العلم على أن المطلق إذا قال بعد انقضاء العدة: إني كنت راجعتك في العدة فأنكرت المرأة أن القول قولها مع يمينها، إلا النعمان فإنه كان لا يرى اليمين في النكاح ولا في الرجعة.
٢٣٧٤ - وأجمعوا أن من طلق زوجته- مدخولا بها – طلاقًا يملك رجعتها وهو