للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من صغر] فاعتدت شهرًا ثم رأت الحيض: أنها تبتدئ ثلاثة قروء بإجماع إلا الحسن بن صالح فإنه قال: تعتد بتلك الحيضة شهرًا ثم تعتد شهرين آخرين وقد حلت.

٢٤١٢ - وإجماع الجميع من العلماء أن من طلق زوجه طلاقًا يملك فيه الرجعة وتوفي قبل انقضاء عدة الطلاق فعلى زوجه استئناف عدة الوفاة.

٢٤١٣ - وأجمع أهل العلم أن المطلقة وهي نفساء لا تعتد بدم النفاس حتى تستأنف ثلاثة قروء؛ لأن النفاس ليس من القروء ولا يلزمه اسمه.

٢٤١٤ - وأجمعوا أن الصبية أو البالغة المطلقة التي لم تحض إن حاضت قبل انقضاء الثلاثة الأشهر بيوم أو أقل من يوم، أن عليها استئناف العدة بالحيض.

٢٤١٥ - ومن طلق طلاقًا رجعيًا فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها ثم فارقها ولم يمسها أنها لا تبني على ما مضى من عدتها وتستأنف من يوم طلقها عدة مستقبلة وقد ظلم ولا حاجة له بها، وهو قول جمهور فقهاء مكة والمدينة والشام والكوفة والبصرة، وقال [الثوري] أجمع الفقهاء عليه عندنا. وقال عطاء بن أبي رباح: تمضي في عدتها من طلاقها الأول.

٢٤١٦ - وأجمعوا أن من طلق زوجته طلاقًا يجعل، ثم راجعها قبل انقضاء العدة ثم طلقها قبل الدخول أنها (تبني) على عدتها الأولي وتبتدئ عدة على ما يختلفون فيه من ذلك، إلا الحسن البصري فإنه قال في إحدى روايتين عنه:

<<  <  ج: ص:  >  >>