للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صحبته لها بعد دخوله بها، ولا خلا بها، ولا طلقها في مرضه؛ فلا عدة عليها أصلاً، وأن لها أن تنكح حينئذ من يحل له نكاحها إن أحبت، وكانت ممن لها الخيار، ولا رجعة للمطلق علىها إلا كالأجنبي ولا فرق.

٢٤٣٥ - واتفقوا أن من طلقها زوجها طلاقًا رجعيًا ثم راجعها في العدة فقد سقط عنها حكم الاعتداد ما لم يطلقها بعد ذلك.

[أبواب الإجماع في الاستبراء والإحداد]

[ذكر استبراء الإماء]

٢٤٣٦ - واتفقت الأمة على أن الأمة الثيب يجب أن تستبرأ.

٢٤٣٧ - واتفقوا على أنها إذا استبرأت بحيضة فقد حل وطؤها.

٢٤٣٨ - والحيضة استبراء باتفاق.

٢٤٣٩ - واتفقوا على أن من استبرأ جارية اشتراها صحيحًا، بكرًا كانت أو ثيبًا فحاضت عنده - إن كانت ممن تحيض - أو أتمت ثلاثة أشهر في - ملكه إن كانت ممن لا تحيض - ولم تستبرأ بحمل أن له وطأها بعد ذلك.

٢٤٤٠ - واتفقوا على أنه إن اشتراها شراءً صحيحًا وهي ممن تحيض فارتفع حيضها إذا اشتراها من غير ريبة حمل، أنه بعد عامين يحل له وطؤها إلا أن تحيض قبل ذلك أو تضع حملاً إن كان ظهر بها.

٢٤٤١ - واتفقوا على أنه من ملك حاملاً من غيره ملكًا صحيحًا فليس له

<<  <  ج: ص:  >  >>