للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الفيء والحكم فيه]

٢٤٨٤ - ولم يختلف السلف والخلف أن الفيء في قوله تعالى: (فإن فاءو) هو الجماع إن قدر عليه فصار بإجماعهم على ذلك من المحكم.

٢٤٨٥ - فإن لم يفيء وطلق أو طلق عليه السلطان، فالطلقة عند الجميع رجعية إلا مالكًا فإنه قال: لا تصح الرجعة حتى يطأ في العدة. ولا أعلم وافقه عليه أحد.

٢٤٨٦ - ولما أجمعوا أن الطلاق لا يقع في الأربعة الأشهر حتى تنقضي كان الفيء كذلك بدليل قول الله تعالي: (فإن فاءو فإن الله غفور رحيم* وإن عزموا الطلق فإن الله سميع عليم) فجمعهما في وقت واحد.

٢٤٨٧ - وكل الفقهاء يقول تعتد بعد الطلاق عدة المطلقة إلا جابر بن زيد فإنه يقول: لا تعتد إذا كانت قد حاضت ثلاث حيض في الأربعة الأشهر.

٢٤٨٨ - ولا تنازع بين علماء المسلمين أن الرجل إذا آلي من امرأته وهو قادر على الجماع وأراد الفيء أن الفيء لا يكون إلا الجماع، وأن غيره لا يقوم مقامه بدلاً منه.

٢٤٨٩ - واتفق الجميع أنه إذا فاء بالجماع أنه غير مول.

ومن جامع فقد فاء بإجماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>