للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر من يرتفع عنه حكم الإيلاء والكفارة فيه]

٢٤٩٠ - وأجمعت الأمة على ارتفاع حكم الإيلاء في الأمة.

٢٤٩١ - وجمهور العلماء على أن المولي إذا جاء بالوطء وحنث نفسه فعليه الكفارة إلا رواية عن إبراهيم والحسن أنهما قالا: لا كفارة عليه إذا فاء لأن الله غفر له ورحمه.

٢٤٩٢ - واتفقوا أن المجنون لا يقع إيلاؤه ولا لعانه ولا ظهاره.

[أبواب الإجماع في الظهار]

ذكر الظهار وما يكون به مظاهرًا

٢٤٩٣ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم (على) تصريح الظهار أن يقول الرجل لزوجته أنت على كظهر أمي.

٢٤٩٤ - [وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن] ظهار العبد مثل ظهار الحر.

٢٤٩٥ - واختلفوا في الظهار ببعض الجسد سوى الظهر.

٢٣٩٦ - ولا خلاف أعمله أن ظهار العبد يلزمه.

٢٤٩٧ - وأجمع المسلمون جميعًا أن الرجل إذا قال لامرأته أنت على كظهر أمي، أو أنت معي كظهر أمي، أو أنت عندي كظهر أمي أو أنت في كظهر أمي

<<  <  ج: ص:  >  >>