للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥١٠ - وأجمعوا أن من صام لغير الأهلة فستون يومًا تجزئ عنه.

٢٥١١ - وأجمعوا أن من صام شهرًا عن ظهاره ثم جامع نهارًا عامدًا؛ أنه يبتدئ الصوم.

٢٥١٢ - وأجمعوا أن المظاهر إذا صام بعض الشهرين ثم قطع الصوم من غير عذر وأفطر أن عليه أن يستأنف الصيام.

٢٥١٣ - وأجمعوا على أن الصائمة صومًا واجبًا إن حاضت قبل أن تتمه أنها تقضي أيام حيضتها إذا طهرت.

٢٥١٤ - وكفارة العبد المجتمع عليها الصوم.

واختلفوا في العتق والإطعام.

[ذكر الإطعام في الكفارة]

٢٥١٥ - واتفقوا أن من لم يقدر على رقبة ولا صيام، فكفر في حال عجزة عن كلا الأمرين بإطعام ستين مسكينًا: مسلمين آكلين متغايري الأشخاص، مدين مدين فيها أربعة أرطال من بر لكل مسكين فقد أدي ما عليه.

٢٥١٦ - ومن كان من أهل الإطعام في الكفارة فإن أطعم ستين مسكينًا أجزأه بلا خلاف، وإن أطعم الستين مسكينًا في ستين يومًا وقع الخلاف.

٢٥١٧ - واتفقوا إن لم يمس شيئًا من جسمه كله شيئًا من جسمها كله - حتى يكفر كما ذكرنا أنه قد أدى ما عليه.

٢٥١٨ - واتفقوا أنه إن ظاهر من أمته أو ظاهرت زوجته منه على اختلافهم

<<  <  ج: ص:  >  >>